Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

استخدام‮ »‬مكافحة الفساد‮« ‬لتكميم الإعلام‮ ‬غير مقبول مهما كانت المبررات‮ ‬

استخدام‮ »‬مكافحة الفساد‮« ‬لتكميم الإعلام‮ ‬غير مقبول مهما كانت المبررات‮ ‬
‮> ‬أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في‮ ‬الأردن معارضته للتعديلات التي‮ ‬قدمتها الحكومة لمشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي‮ ‬تؤثر على حرية الإعلام وخاصة المادتين‮ ‬23‮ ‬و‮ ‬25‮ ‬من مشروع القانون‮.‬
وقال المركز في‮ ‬مطالعة قانونية حول مشروع القانون ان قوانين مكافحة الفساد تعنى بتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة وليست مكاناٍ‮ ‬للتجريم على أفعال الذم والقدح والإساءة للسمعة التي‮ ‬تعاقب عليها التشريعات الجزائية مثل قانون العقوبات‮. ‬واعتبرت المطالعة أن تشديد العقوبات في‮ ‬الجرائم التي‮ ‬قد تشمل وسائل الإعلام والإعلاميين فيها مخالفة دستورية من خلال مخالفة نص المادة‮ ‬15‮ ‬من الدستور الأردني‮ ‬التي‮ ‬نادت بحرية الصحافة والطباعة‮ ‬مشيرة الى أنه‮ »‬من المعروف أن نظرة الدول لحرية الصحافة ترتبط بسياستها التشريعية في‮ ‬التجريم والعقاب‮ ‬فمتى أرادت الدولة الحد من حرية الصحافة نجدها تتوسع في‮ ‬دائرة التجريم والعقاب وتتشدد في‮ ‬إجراءات التحقيق والمحاكمة‮«.‬
وأوضحت المطالعة التي‮ ‬أعدها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين التابعة للمركز‮ »‬ميلاد‮« ‬المحامي‮ ‬محمد قطيشات‮ »‬أن المادة‮ (‬13‮) ‬من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت أهمية احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد ونشرها وتعميمها في‮ ‬حين أن المادة‮ (‬23‮) ‬من مشروع القانون تقيد حرية التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات‮.‬
ونوهت المطالعة بأن مصطلح‮ »‬اغتيال الشخصية‮« ‬غير قانوني‮ ‬وغير معرف بالتشريع الأردني‮ ‬وهو أقرب ما‮ ‬يكون لمصطلح سياسي‮ ‬مشيرة إلى أن هذا النص بالمادة‮ (‬23‮) ‬يتضارب مع نص المادة‮ (‬188‮) ‬في‮ ‬قانون العقوبات‮.‬
وبينت المطالعة أن المادة‮ (‬25‮) ‬من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد تخالف المعايير الدولية الخاصة بحماية الشهود المبلغين والخبراء في‮ ‬قضايا الفساد‮.‬
وقالت‮ »‬إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألقت واجب الحماية على موظفي‮ ‬هيئة مكافحة الفساد ولا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يمتد هذا الأمر للإعلام من خلال عقاب مغلظ للإعلاميين ومؤسساتهم التي‮ ‬تعمل على ترسيخ حق الجمهور في‮ ‬المعرفة‮«.‬
وطالبت المطالعة بتعديل نص المادة‮ (‬25‮) ‬لحصر واجب عدم إفشاء المعلومات بموظفي‮ ‬هيئة مكافحة الفساد‮.‬
وأشارت المطالعة الى وجود‮ »‬تضارب‮« ‬في‮ ‬تعريف الذم والقدح مع نص المادة‮ ‬188‮ ‬من قانون العقوبات‮ »‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬وجود نصين قانونيين‮ ‬يعالجان ذات الفعل‮ ‬وهذا بالطبع من شأنه خلق بعض الإرباكات في‮ ‬التطبيقات القضائية بالإضافة إلى زيادة منسوب القيود التشريعية المفروضة على حرية الإعلام‮ ‬فتتعدد بذلك القوانين التي‮ ‬سيحاكم عليها الصحفيين بالنتيجة‮«.‬
وقال الرئيس التنفيذي‮ ‬لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور‮ »‬نحن مع تطوير القوانين التي‮ ‬تكافح الفساد على ألا تفرض قيوداٍ‮ ‬على حرية التعبير والإعلام‮«.‬
وبين أن جهود مكافحة الفساد تبنى على سياسات الإفصاح والشفافية وحرية الإعلام وإشاعة حق الناس بالمعرفة والوصول للمعلومات‮ ‬وبعكس ذلك فإن هذه الأهداف النبيلة تقوض ولا تحقق مبتغاها‮..<‬

Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share