Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

فتاوى

يجيب عنها فضيلة العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

 

> أنا لا أملك الدراهم التي تكفيني وقد بذل ابني كل ما أحتاجه فهل الحج واجب علي أو أنه غير واجب أفيدوني جزيتم عني خيراٍ¿

 

>> اعلم بأن الحج غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فوراٍ ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقوداٍ لكي يتمكن بها من أداء الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج وسقط الوجوب عنه إن استطاع أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.

 

> إذا حج الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياٍ فهل أجزأه ذلك ¿

 

>> من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص(2) من الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم  – بذلك .

 

> ما رأيكم إذا تسلف الإنسان مبلغاٍ من المال ليذهب لأداء فريضة الحج ¿

 

>> لا مانع ولكن لا يجب عليه أن يستقرض مالاٍ ليحج به.. وإذا استقرض مالاٍ صلح الحج وسقط عنه الوجوب.

 

> هل يجوز الحج بالدِين¿

 

>> لا يجب عليه أن يستدين ولكن إذا حج بالدين فهو جائز ومجزُ عن الوجوب عليه .

 

> إذا حصل الإنسان على مال في غير وقت الحج فاشترى به سيارة فهل يبيع السيارة أيام الحج ويذهب للحج ¿

 

>> نعم يبيع السيارة ويذهب للحج إذا كانت السيارة للترفيه على النفس أما إذا كانت مصدر رزقه مثل من يملك سيارة للأجرة وليس له مصدر رزق إلا ما يدخل عليه من أجرتها فلا يجب عليه بيعها.

 

> هل يجوز لغير المستطيع أن يحج على نفقة الغير¿

 

>> إذا كان غيره سيعطيه مالاٍ من غير منة فيجوز ويسقط عنه الحج .

 

> هل يجوز أن يْحج عن الشيخ الهرم وهو لا يزال حياٍ ¿

 

>>إذا كان لا يستطيع الركوب على السيارة ولا على الطيِارة من بيته إلى مكة ولا يستطيع الركوب من مكة إلى منى وإلى عرفات فمزدلفة وغيرها فيجوز الحج عنه وإلا فلا يجوز.

 

> هل يجوز للرجل القادر أن يوكل من يحج عنه ¿

 

>> لا تجوز الوكالة إلا للعاجز عن الحج بنفسه أو الميت أما القادر على الحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه .

 

> إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف.. فهل آخذ ذلك منهم أم لا¿

 

>> لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوساٍ تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منة أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئاٍ ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.

 

> هل يجوز الحج عن المرأة وهي غير كبيرة السن ¿

 

>> إن كانت المرأة مستطيعة فيجب عليها أن تحج بنفسها ومن تمام استطاعتها وجود المحرم أو استئجار مِحúرِم من أقاربها وإن لم تستطع استئجار المحرم فهي غير مستطيعة..
 

إعداد: أ- محمد عبد الغني

 

خطيب جامع الحسن بن علي رضي الله عنهما

 

للتواصل :

 

Alnoor331@hotmail.com

Share

التصنيفات: نور على نور

Share