Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

في ورقــــة عـــــمل حول قانــــــــون الصـــحافة:فتحيــة عــــــبد الواســــــع: لا حريــة بدون مســـؤوليــة !

كتب/ نيزان توفيق:
قالت فتحية عبد الواسع وكيل وزارة الإعلام للشؤون القانونية أن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م مثل وما يزال فاتحة خير لحرية الصحافة في اليمن لاستناده إلى أسس ديمقراطية وهو من أفضل التشريعات التي صدرت في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر لتنظيم حرية الصحافة كحق ومهنة بما جسده من حقِ في التعبير والاتصال والحصول على المعلومات في مواده (3456) كمبادئ أساسية لضمان الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأي وسيلة من وسائل التعبير كما ألزمت مادته رقم (50) رئيس تحرير الصحيفة أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر وأعطتهم الحق في التظلم إلى الوزير في حالة الرفض كما اعتبر القانون الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير ولم يجز القانون التعرض لنشاطها إلاِ وفقاٍ لأحكامه واعتبر الصحافة حرة في ما تنشره وفي استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها واضافت وكيلة وزارة الإعلام للشؤون القانونية في ورقة عمل قدمت في ندوة لمناقشة قانون الصحافة والمطبوعات مؤخراٍ: أن أبرز مزايا هذا القانون هو أن نصوصه لم تتضمن أي شكل من أشكال الرقابة المعروفة بالرقابة السابقة أو المصاحبة لعملية الطباعة وإصدار الصحف ونلاحظ أن الصحافة اليمنية عقب صدور هذا القانون قد شهدت تطوراٍ ملحوظاٍ فصدرت إلى جانب الصحف الرسمية صحف ومجلات مهنية وحزبية وأهلية وتخصصية.
 وتسترسل في حديثها: ومن هذه المبادئ التي أكدها القانون: حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة آخرى من وسائل التعبير. الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية. الصحافة حرة في ما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
 وفي مجال حقوق الصحافيين: بات الصحافي يتمتع بحقوق واسعة وكان مبدأٍ أساسياٍ من مبادئ القانون حماية حقوق الصحافيين وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية لم ينص عليها القانون كما جسدت المواد (13141516171819) هذه الحقوق ورتبت مزيداٍ من الحق في الحرية فحظرت مساءلة الصحافي عن رأيه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها ولا تجيز الإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاٍ للقانون وحقه في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات من مصادرها واحتفاظه بسرية هذه المصادر وعدم جواز إجباره على إفشائها وكذا حقه في الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحافية تتنافى مع معتقداته وما لا يرضاه ضميره الصحافي وكذا حقه في الاطلاع على  التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات مع إلزام الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها كما أن القانون قد أعطى الصحافي الحق في أن يكون مراسلاٍ لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية بعد حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام. فضلاٍ عن كل ذلك لا يجوز فصل الصحافي أو نقله إلى عمل غير صحافي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته في حدود ما يجيزه القانون. وللصحافي حق حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستوراٍ وقانوناٍ أو اللجوء إلى القضاء مباشرة.
 الحرية والمسؤولية
وحول الحرية واقترانها بالمسؤولية قالت الأستاذة فتحيه عبدالواسع وما نود التأكيد عليه هو ضرورة ارتباط الحرية بالمسؤولية لأنه لا حرية بدون مسؤولية وبما أن أي حقوق تمنح لا بد أن تقابلها واجبات مرتبطة بمسؤولية الصحافي نتيجة إخلاله بالواجبات التي شملها القانون وكذا محظوراته التي تحددت بنصوص واضحة حتى لا تلحق هذه الحرية الممنوحة الضرر بالآخر لذلك أوجب القانون الأخذ بالاحترازات عند النشر خصوصاٍ عندما يقف الإنسان أمام قضية جوهرية مثل قضية الحرية وتنظيم ممارستها ويتحفز عقلياٍ ووجدانياٍ.. إرادياٍ وانفعالياٍ ضد أية استثناءات أو حدود – لوكانت قانونية – تحاول أن تطوق المدى الواسع لحرية الصحافة لكنه في البْعد العملي يجد أنه لا غنى لصيانة الحرية عن اتخاذ هذه الاحترازات المشروعة والإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مبدأ الحرية من المساس أو الاستغلال السيئ والمضر بالمجتمع والمصلحة العامة بسبب التعسف في استخدام  الحق خاصة وأن الإنسان بفطرته التي استقامت بها الحرية المقدسة قد لا يهتم أبداٍ بفعل نشوة التمتع بها ومشاعر الاعتداد بالذات في كل ميادين التكافؤ والمساواة لا يهتم بالنظر إلى الاختراقات التي تْمارس بفعل الحرية ذاتها.
ولذلك فقد جاء هذا القانون متوافقاٍ مع الصكوك الدولية وعلى سبيل المثال لا الحصر ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي وتوافق أيضا مع ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن ترتبط ممارسة حرية الرأي والتعبير بواجبات ومسؤوليات خاصة لذلك يجوز إخضاعها  لبعض القيود التي لا بد بالضرورة أن تحدد بقانون وذلك لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي الوطني والصحة والآداب العامة.
معوقات النشاط الصحافي
وأشارت إلى إمكانيات تطوير قانون الصحافة والمطبوعات النافذ وذلك من خلال إيجاد نصوص قانونية جديدة تجاري مستوى تنامي مجال الحرية في التعبير وإزالة معوقات العمل الصحافي فبعد أن اتسعت الفجوة بين دولنا العربية وبين التطور المتسارع أدرك الجميع تلك التحديات التي تستوجب خلق أدوار جديدة لإحراز تقدم وتأثير في مجال الحياة العامة وتولد شعور جمعي حول ضرورة إطلاق برنامج إصلاحي حقيقي لمواكبة المتغيرات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي.. والتطلع للحرية والديمقراطية اقتضى وضع معايير للتفكير في ردم هذه الفجوة. ولأن وسائل الإعلام تستطيع أن تقدم مساهمة متعددة الأوجه للحكم الصالح أو الرشيد فإنه يتطلب من العاملين في الإعلام قدراٍ كبيراٍ من المهارة والمهنية لأن الحكم الصالح يخلق ظروفاٍ أمام وسائل الإعلام للعمل دون قيود الأمر الذي يتطلب ترشيد التشريع وإحداث التغيير القانوني الذي يشترط تحول وسائل الإعلام الجماهيري من أداة بيد السلطة إلى أداة للتأثير في الحياة العامة كونها وسيلة للارتقاء بالحياة المجتمعية وجزءاٍ هاماٍ لبناء الديمقراطية وتكريس الشفافية وتطوير القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. ويظل الإنسان وسيلة أي أصلاح ويبقى وحده الهدف وتغيب المعلومة عنه أو حرمانه من المعرفة أو الوصول إلى مصادرها الموثوقة يجعل السياسات والمطالب تتناقض مع المبادئ القانونية لأن أي عدالة لا يمكن أن تتحقق بدون احترام القانون وتطبيــــــقه تطبيقاٍ منصـــــفاٍ وخـــــلاقاٍ حتى لا تظـــــهر كوابح تْعيق الممارسة اليوميــــة لذلك تظل المعرفة وبناء القدرات مهمة أساســـية لإحداث أي تغيير إيجابي.
ووفقـاٍ لفتحــــية فإنه يمكن إيجــــاز بعــــض المعوقات الرئيســــية للنشاط الصحافي في التالي:
– عدم وضوح حدود حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والأدوار المنوطة بالدولة وأفراد المجتمع وعدم وضوح بعض المفاهيم مما يجعلها عرضة للتأويل المغلوط.
– التوسع في دائرة التجريم خصوصاٍ في كثرة الأفعال التي اعتبرتها القوانين جرائم ومحظورات نشر.
– التعطيل القضائي للصحيفة وإغلاقها ومنعها من التداول والطباعة خصوصاٍ إن كان يعمل فيها عدد كبير من العاملين الأمر الذي يجعل العقوبة جماعية لا فردية باعتبارها عقوبة تؤثر في مصدر رزق عدد غير قليل من العاملين وأسرهم.
– الصعوبة في إدراك حق المعرفة وتدفق المعلومات مما يؤدي إلى احتكارها وعدم شفافيتها وعدم مد الصحافي بها بسبب عدم وضوح مصادر المعلومات أو بسبب بعض القيود القانونية المفروضة سارية المفعول التي تْشير إلى سرية المعلومة والوثائق مما يْخل بالحق الدستوري والقانوني الخاص بالحصول على المعلومات كجوهر أساسي.
– عدم وجود ثقافة قانونية لدى الصحافي تجاه القوانين التي تنظم مهنته أو تلك القوانين التي ترتبط بها وبسببها يمكن تعرضه للمساءلة القانونية مما يجعله عاجزاٍ عن حماية نفسه وسبباٍ لإهدار حقوقه.
– معوقات مهنية بسبب تغيير السياسة التحريرية للصحف مما يؤدي إلى التناقض مع المبدأ الأساسي للصحافي في حقه في التعبير عن الرأي الذي يعتقده ويؤدي إلى إجباره على كتابة ما لا يرضاه ضميره.
– الإسراف في العقوبات السالبة للحرية وإنفاذها بطريقة لا تتناسب في أحوال كثيرة مع حجم المخالفة المرتكبة (مبدأ تفرد العقوبة) بل وفي بعض الأحيان تبلغ قساوتها حداٍ كبيراٍ مما يجعل الصحافي ناقلاٍ للمعلومات ومستعرضاٍ قضايا سطحية لا تفيد القارئ في شيء بسبب خوفه من الملاحقة الجنائية مما يؤدي إلى إخلاله بحق حرية التعبير وإلزام نفسه برقابة ذاتية.
– غياب الدور الفاعل لنقابة الصحافيين في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم وضوح العلاقة بينها ووزارة الإعلام وغم ما لها من دور في حياة الصحافيين وحرية الصحافة وحماية المهنة من الدخلاء.
– فقدان الصحافي صفته الصحافية بسبب فصله وفقاٍ لنص القانون أو منعه من مزاولة المهنة كعقوبة تكميلية وهما شرطان مجحفان حيث أن الإبداع لا يمكن تقييده أو الحد منه.
معاقبة رئيس التحرير كفاعل أصلي إلى جانب الكاتب وفقاٍ لمبدأ المسؤولية التضامنية التي فرضها القانون مما مثل إخلالاٍ بمواد الدستور وخروجاٍ عن مبدأ شخصية العقوبة وإحالة الصحافيين أيضاٍ إلى رقباء في ممارسة النشاط الصحافي لتفادي الوقوع في قضايا يجرمها القانون.
– عدم وجود نصوص قانونية تستوعب المستجدات والمتغيرات والتطورات التكنولوجية في حقل الصحافة والمعلوماتية مما يؤدي إلى عدم وضوح العلاقة بين الشركاء الذين يستخدمونها.
– عدم وجود نصوص واضحة وفاصلة تحدد الفوارق بين الصحف الرسمية والأهلية والحزبية سواءَ من حيث بنائها الداخلي أو في ما يتعلق بالصحافيين وحقوقهم.
– عدم وضوح الامتيازات المشجعة على قيام مؤسسات صحافية وخـــــلق بيئة صحافية قادرة على التعاطي بمهنية وكفاءة عالية لحماية حرية التعــــبير والقيام  بدور أكبر وفاعل.
وتختتم فتحية عبدالواسع حديثها متسائلة: كيف يمكن إدارة حوار مع كل المعنيين بحرية الصــــحافة وحمايتها وكفالة حمايتها من خـــــلال تضافر جهود الجــــميع حكومة ومنظمات مجتمع مدني لإخراج مـشـــــروع قانون يْمثل عنواناٍ وضـــاءٍ للصحافة ودليلاٍ مرشـــداٍ لحمايتها وضامناٍ قانونــــياٍ لممارستها ممارسة خلاقة¿!!
Share

التصنيفات: منوعــات

Share