Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

قانون المناقصات

 مادة »21«: لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي:
»أ« استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة.
»ب«  إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف ما جاء في البند »أ« من هذه المادة ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاٍ لذلك وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بهذه الفقرة.
مادة »22«:»أ« يجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراٍ بعد التقييم متى ما كان مستجيبا ومستوفياٍ لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية.
ب- قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه وكذا إخطار كافة مقدمي  العطاءات باسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه.
ج- تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميا باسم الفائز بالمناقصة.
د- إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد عندما يطلب منه ذلك أو إذا لم يدفع ضمان الأداء على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي ماتزال سارية.
هـ- تحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة..
Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share